مجرد بيع المستأجر لبضائع يجلبها من خارج المأجور لا يثبت استعمال المأجور للاستثمار التجاري أو تغيير الغرض المتعاقد عليه.
ان بيع المستأجر تنكات من الزيت كان يأتي بها من بلدته لا يدل على انه استعمل المأجور لغرض تجاري .