• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المستأجر لبعض بضائع يوردها من بلدته لا يكفي وحده لإثبات استعمال المأجور في غرض تجاري

مجرد بيع المستأجر لبضائع يجلبها من خارج المأجور لا يثبت استعمال المأجور للاستثمار التجاري أو تغيير الغرض المتعاقد عليه.

نص الاجتهاد

ان بيع المستأجر تنكات من الزيت كان يأتي بها من بلدته لا يدل على انه استعمل المأجور لغرض تجاري .