إذا سمح المستأجر الأصلي لغيره بالحلول محلّه في المأجور التجاري، تحقق سبب التخلية لعلة التأجير للغير أو ما يقوم مقام البيع الجزئي، ويكفي في الخصومة اختصام المستأجر الأصلي.
في دعاوى التخلية لعلة تأجير الغير يكفي اختصام المستأجر الأصلي ومده ، وان سماح مستأجر المكتب التجاري بحلول جمعية تعاونية محله فيه يعادل البيع الجزئي للمحل التجاري الموجب التخلية ولو كان هو احد أعضاء هذه الجمعية .