• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار البلدية بالإخلاء استناداً إلى قانون تنظيم وعمران المدن يعد قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بنظر الطعن فيه

إذا صدر من البلدية قرار بإخلاء مستأجر من عقار استناداً إلى قانون تنظيم وعمران المدن، فإن طبيعته تكون إدارية، ويختص مجلس الدولة وحده بنظر الطعن فيه، ولا يُعامل كإجراء من إجراءات قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

ان قرار البلدية المستند إلى قانون تنظيم وعمران المدن بإخلاء مستأجر من عقار هو قرار أداري ، وان مرجع الطعن فيه هو مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره ، لان هذا القرار لا يؤلف اية حالة من الحالات المنصوص عنها في المادة الخامسة من قانون الايجارات .