• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم 187 لعام 1970 يطبق على العقارات المخفضة أو القابلة للتخفيض ولا يجيز رفع الأجرة إلا بحدود التخمين المالي

إذا كانت أجرة العقار أقل من الأجرة المحسوبة على أساس التخمين المالي ولم يكن العقار خاضعاً للتخفيض وفق المرسوم، جاز للمؤجر التمسك بالغبن وطلب تعديل الأجرة إلى ما يساوي الأجرة المحتسبة على أساس التخمين المالي، باعتبار أن حقه مقيد بحدّ أقصى هو نسبة التخمين المالي.

نص الاجتهاد

ان المرسوم 187 /1970 يشمل العقارات التي خفضت بدلات إيجارها او التي يمكن تخفيضها وفق أحكامه ولا يشمل العقارات التي لا يمكن تخفيض أجورها أو تلك التي لا ينالها المرسوم بالتخفيض كان تكون أجرتها اقل من الأجرة المحسوبة على أساس التخمين المالي ، ففي هذه الحالة يحق المؤجر الادعاء بالغبن وطلب رفع مقدار الأجرة السنوية إلى ما تعادل الأجرة محسوبة على أساس التخمين المالي لان حقه معين بحدود نسبة التخمين المالي كحد أقصى