إذا كانت أجرة العقار أقل من الأجرة المحسوبة على أساس التخمين المالي ولم يكن العقار خاضعاً للتخفيض وفق المرسوم، جاز للمؤجر التمسك بالغبن وطلب تعديل الأجرة إلى ما يساوي الأجرة المحتسبة على أساس التخمين المالي، باعتبار أن حقه مقيد بحدّ أقصى هو نسبة التخمين المالي.
ان المرسوم 187 /1970 يشمل العقارات التي خفضت بدلات إيجارها او التي يمكن تخفيضها وفق أحكامه ولا يشمل العقارات التي لا يمكن تخفيض أجورها أو تلك التي لا ينالها المرسوم بالتخفيض كان تكون أجرتها اقل من الأجرة المحسوبة على أساس التخمين المالي ، ففي هذه الحالة يحق المؤجر الادعاء بالغبن وطلب رفع مقدار الأجرة السنوية إلى ما تعادل الأجرة محسوبة على أساس التخمين المالي لان حقه معين بحدود نسبة التخمين المالي كحد أقصى