إذا نصّ القانون صراحةً على نفاذ الرسم من تاريخ صدوره، فإن هذا النفاذ يكون فورياً ولا يتوقف على صدور التعليمات التنفيذية أو على انقضاء مدة وصول الجريدة الرسمية إلى جهة معينة، كما تُوجَّه دعوى استرداد الزيادة إلى الجهة المختصة مالياً بتحصيل الرسم.
ان رسوم الاحصنة للسيارات العامة على المازوت هدف الرسوم المالية التي عهد لوزاة المواصلات بتحصيلها لذلك فإن المطالبة باسترداد مادفع زيادة عن الرسم يكون بمواجهة وزارة المالية ان القانون رقم 2 لعام 1972 المتعلق برسوم السيارات يعتبر نافذا من تاريخ صدوره في 1972/2/13 كما هو صريح المادة الرابعة منه لذلك ولامجال للقول بأنه لاينفذ في مدينة حلب الا بعد انقضاء الفترة القانونية لتاريخ وصول الجريدة الرسمية التي نشر فيها الى حلب كما ان عدم صدور القرارات والتعليمات التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون المذكور وليس من شأنه ان يعطل القانون المذكور ولا ان يحد في نفاذه طالما انه ورد النص صراحة في المادة الرابعة منه على اعتباره نافذا من تاريخ صدوره