• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق الحضانة بقدرة الحاضن على صيانة المحضون صحةً وخلقا ويجوز إثبات زوال هذه القدرة بالخبرة الطبية

حق الحضانة حقّ متجدد يتوقف في كل حين على توافر قدرة الحاضن على رعاية المحضون صِحّةً وخُلُقاً، ولا يكفي ثبوت هذه القدرة في زمن سابق للحكم باستمرارها، كما يجوز إثبات زوالها بوسائل الإثبات الفنية ومنها الخبرة الطبية.

نص الاجتهاد

ان حق الحضانة مما يتجدد يوما بعد يومان العبرة في ثبوت حق الحضانة لمن تستحقه هي القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا وان ثبوت تلك القدرة على صيانة المحضون في زمن ما لا يستلزم استمرارها وليس ما يمنع من اثبات فقدان القدرة بالخبرة الطبية المناقشة: فعن هذين السببين: لما كانت العبرة في ثبوت حق الحضانة لمن تستحقه من الحواضن اللاتي ورد ذكرهن في المادة / ۱۳۹/ من قانون الاحوال هي القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا، ولما كان حق الحضانة مما يتجدد يوما بعد يوم، وثبوت تلك القدرة على صيانة المحضونة في زمن ما لا يستلزم استمرارها طالما ان الانسان يعتريه التحول من حال الى حال، فالصحيح قد يمرض، والمريض قد يصح وتطور الانسان مقررا في مثل قوله تعالى: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ولئن كان الثابت في زمان يحكم ببقائه مالم يقم الدليل على خلافه فان المدعية الطاعنة جاءت بدعواها متذرعة بكون المدعي عليها الجدة للام قد اضحت غير اهل لممارسة الحضانة التي سبق أن حكم بها لها، وطلبت اثباتا لدعواها تعيين لجنة طبية لمعاينة المدعى عليها، وكان على المحكمة اجابتها الى طلبها اذ ان الخبرة الفنية من ادلة الاثبات التي نص عليها قانون البينات في المادة ۱۳۸ / وحيث كان ما تتذرع به الطاعنة والحال ما ذكر – واردا على الحكم وما اتجهت اليه المحكمة في التعليل لا يرتكز على اساس سليم. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفته والاضبارة لمصدرها.