• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التعهد العادي الذي ينظمه مشتري السيارة تجاه بائعها بان يتحمل مسؤولية جميع الحوادث الناتجة عن السيارة المبيعة لا يعتبر ذا اثر قانوني

الاتفاقات الخاصة بين أطرافها لا تنفذ في مواجهة الغير إلا بحدود القانون، ولا تعفي من تبقى السيارة مسجلة باسمه من المسؤولية تجاه المضرور إذا كان غير طرف في التعهد العادي.

نص الاجتهاد

ان التعهد العادي الذي ينظمه مشتري السيارة تجاه بائعها بان يتحمل مسؤولية جميع الحوادث الناتجة عن السيارة المبيعة لا يعتبر ذا اثر قانوني بالنسبة للمجني عليه الذي لم يكن طرفا في هذا العقد ولا يعفي البائع الذي مازالت السيارة مسجلة على اسمه من المسؤولية تجاه المضرور عن الحقوق الشخصية