• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور أحد المحامين جلسة من جلسات المحاكمة دون إنابة لا يبطل الإجراءات إذا تابع الوكيل الأصيل الدعوى حتى صدور الحكم

لا يؤدي حضور محامٍ جلسةً من جلسات المحاكمة دون انابة إلى بطلان الإجراءات إذا كان الوكيل الأصيل قد استمر في الحضور في الجلسات التالية وتابع الدعوى حتى صدور الحكم.

نص الاجتهاد

ان حضور احد المحامين احدى جلسات المحاكمة دون انابة لا ينال من صحة الإجراءات إذا كان الوكيل الأصيل قد حضر الجلسات التالية وتابع الدعوى حتى صدور الحكم