لا يؤدي حضور محامٍ جلسةً من جلسات المحاكمة دون انابة إلى بطلان الإجراءات إذا كان الوكيل الأصيل قد استمر في الحضور في الجلسات التالية وتابع الدعوى حتى صدور الحكم.
ان حضور احد المحامين احدى جلسات المحاكمة دون انابة لا ينال من صحة الإجراءات إذا كان الوكيل الأصيل قد حضر الجلسات التالية وتابع الدعوى حتى صدور الحكم