• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرار الاتهام من المتهم الطليق ما لم يكن مشمولاً بمذكرة توقيف نافذة

طعن المتهم بقرار الاتهام لا يكون مقبولاً إذا كان مطلوباً بالتوقيف الغيابي ولم يسلّم نفسه للسلطة المختصة، أما إذا كان طليقاً ولم يكن موقوفاً سابقاً أو أُخلي سبيله جاز له تمييز القرار وهو طليق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق. إن الأصول الجزائية أوجبت بالمادة 347 عدم قبول استدعاء التمييز من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بالكفالة بعد صدور الحكم على الوجه المفصل فيها ولم تتعرض لمن يصدر بحقه قرار اتهام بجرم جنائي. كما أن الفقرة الثالثة من المادة 343 الباحثة عن مدة تمييز قرارات قاضي الاحالة ليس فيها بحث عما إذا كان يقبل تمييز قرار الاتهام دون أن يكون المتهم المميز موقوفاً أم لا. إن سكوت القانون في مثل هذه الحالة يجب أن يفسر لصالح المتهم وفقاً للمبادىء العامة، فقرار التمييز إما أن يقع من المتهم وهو طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه وعندئذ يقبل تمييزه وهو طليق كما يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 130 منه التي تنص على (أن مذكرة القبض الصادرة عن قاضي الاحالة لا تنفذ بحق من لم يكن تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان أخلي سبيله أثثناء التحقيق إنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل على الأقل.) وأما أن يقع من متهم سبق وتقرر توقيفه على الغياب وعندئذ يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولاً كما يستفاد من المادة 161 منه التي قضت (بارسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف. الخ). إن ذلك كله ملزم للمتهم المقرر توقيفه غياباً بأن يسلم نفسه إلى السجن ليستفيد من أحكام القانون ويتمكن من متابعة الطرق القانونية وإن بقاءه فاراً يجعله خارجاً عن القانون ومحروماً من سلوك طريق التمييز لاستحالة التوفيق بين وضعه الحقوقي باعتباره فاراً وبين مقتضيات القانون باعتباره موجباً للتوقيف تنفيذاً للمذكرة القضائية المبحوث عنها وعليه فإن التمييز من وكيل متهم فار صدر بحقه مذكرة توقيف ولم يوقف فعلاً غير مقبول.