• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إشارة ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق لا ينفي حصول التلاوة ولا يعيب الحكم

عدم ذكر تلاوة الأوراق في ضبط المحاكمة لا ينفي حصولها فعلاً، ولا يؤثر وحده في صحة الحكم أو في سلامة أسبابه.

نص الاجتهاد

إن عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلاً ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم