عدم ذكر تلاوة الأوراق في ضبط المحاكمة لا ينفي حصولها فعلاً، ولا يؤثر وحده في صحة الحكم أو في سلامة أسبابه.
إن عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلاً ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم