إذا صحّح الخصم تمثيله أمام محكمة الاستئناف، زال العيب اللاحق بإجراءات التمثيل في المحاكمة البدائية، وأصبحت هذه الإجراءات صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية من تاريخ بدئها.
ان تصحيح التمثيل أمام محكمة الاستئناف من شانه ان يزيل العيب الذي شاب إجراءات التمثيل اثناء المحاكمة البدائية بحيث تصبح تلك الإجراءات صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها .