• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج إسكان أحد أقاربه مع زوجته متى انتفى الإيذاء عنها

منع الزوج من إسكان أحد أقاربه مع زوجته مشروط بثبوت إيذاء هؤلاء الأقارب للزوجة؛ فإذا لم يثبت الإيذاء فلا موجب قانونياً للمنع.

نص الاجتهاد

ان منع الزوج من أسكان احد من أقاربه مع زوجته رهن بثبوت إيذائهم إياها ، فإذا انتفى الإيذاء زال المانع .