منع الزوج من إسكان أحد أقاربه مع زوجته مشروط بثبوت إيذاء هؤلاء الأقارب للزوجة؛ فإذا لم يثبت الإيذاء فلا موجب قانونياً للمنع.
ان منع الزوج من أسكان احد من أقاربه مع زوجته رهن بثبوت إيذائهم إياها ، فإذا انتفى الإيذاء زال المانع .