إذا أغفل الحكم مناقشة أقوال الخصوم أو الرد على دفوعهم الجوهرية، تعيّن نقضه لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ان إغفال الحكم أقوال الخصوم ومناقشتها والرد عليها يؤدي الى نقضه