لا يشترط لقيام الفعل المنافي للحشمة أن يقترن بكشف العورة، بل يكفي أي فعل مخل بالحياء العرضي يمس جسم المجني عليها ويخدش عاطفة حيائها، ويُعدّ البدء بأفعال مادية على هذا النحو، متى أوقفها سبب خارج عن إرادة الجاني، شروعاً تاماً إذا توافرت سائر الأركان.
إن الفعل المادي في جريمة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها، ولا يشترط لتحقق هذا الجرم أن يقترن الفعل بالكشف عن العورة. وعلى هذا فإن إغلاق الجاني لباب متجره من الداخل ووضعه المجني عليها في حضنه وتقبيلها ومحاولة إنزال بنطالها وكلسونها واضطراره عدم الاستمرار والتمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الأمن والأهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر (مادة 495 عقوبات).