قبول التمييز شكلاً مرتبطٌ بوضع المميز الإجرائي: فإن كان حراً أو مخلى السبيل جاز له الطعن، وإن كان موقوفاً على الغياب وجب تسليم نفسه أولاً لقبول تمييزه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1782 – إذا كان مميز قرار الاتهام طليقاً لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه، يقبل تمييزه وهو طليق، أما إذا كان المميز متهماً سبق وتقرر توقيفه على الغياب، يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولاً.