كل عقار كان مؤجراً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 187/1970 يخضع بدل إيجاره للتخفيض، سواء كان البدل محدداً بمبلغ واحد أو كان متغيراً من سنة إلى أخرى.
إذا كان العقار مؤجرا بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 187/1970 فان بدل ايجاره يخضع للتخفيض سواء اكان هذا البدل واحدا او متبدلا بين السنة الأولى والسنين التالية