• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع بدل إيجار العقار المؤجر بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 للتخفيض سواء كان ثابتاً أم متبدلاً

كل عقار كان مؤجراً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 187/1970 يخضع بدل إيجاره للتخفيض، سواء كان البدل محدداً بمبلغ واحد أو كان متغيراً من سنة إلى أخرى.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار مؤجرا بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 187/1970 فان بدل ايجاره يخضع للتخفيض سواء اكان هذا البدل واحدا او متبدلا بين السنة الأولى والسنين التالية