إبرام الحارس القضائي عقد الإيجار لا يُنشئ صفة المستأجر من فضولي المحكمة، لأن تصرف الحارس القضائي يُنسب إلى ولايته القانونية لا إلى الفضول.
ان المستأجر من الحارس القضائي لا يعتبر مستأجر من فضولي