• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر من الحارس القضائي لا يعد مستأجراً من فضولي

إبرام الحارس القضائي عقد الإيجار لا يُنشئ صفة المستأجر من فضولي المحكمة، لأن تصرف الحارس القضائي يُنسب إلى ولايته القانونية لا إلى الفضول.

نص الاجتهاد

ان المستأجر من الحارس القضائي لا يعتبر مستأجر من فضولي