• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك طلب التخلية للسكنى إذا كان يملك في المدينة التي يقع فيها المأجور أكثر من شقة، أياً كانت حالتها أو بعدها أو شغلها من الغير

يشترط لقبول طلب التخلية للسكنى أن يكون المالك المستقل مالكاً للشقة المطلوب إخلاؤها وحدها في المدينة التي يقع فيها المأجور، فإذا كان يملك أكثر من شقة فيها امتنع عليه الاستناد إلى حاجة السكنى.

نص الاجتهاد

ان مجرد كون ممتلكات المؤجر في المدنية التي يقع فيها المأجور تؤلف اكثر من شقة فانه يمتنع عليه تخلية هذا المأجور لعلة السكني سواء أكانت تلك الممتلكات قريبة او بعيدة او واقعة في مكان غير مأهول ومهما كانت حجة أشغالها من الغير كان تكون مستعملة دار للبغاء المناقشة: لما كانت الفقرة هـ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات. بصيغتها الجديدة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 4/2/1971 أجازت للمالك المستقل أن يطلب السكنى بعقاره المأجور شرط توفر ما يلي:1 – أن يكون المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون مالكاً لسواها.إن يكون قد مضى على تملكه وانحصاره ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.ولما كانت المحكمة قد حكمت بإلزام الطاعن بتخلية المأجور رغم تملكه أكثر من شقة بحجة أنه قد ثبت لديها بالخبرة أن بعض الشقق التي يملكها المطعون ضده غير المأجور تستعمل دار للبغاء وأنها تقع في مكان غير مأهول وأنه يجب استبعادها من ملكية المدعي المطعون ضده في طلبه للسكنى.ولما كان مجرد كون ممتلكات المدعي الكائنة في مدينة القامشلي التي يقع فيها المأجور تؤلف أكثر من شقة فإنه يمتنع عليه طلب تخلية إحدى هذه الشقق للسكنى قريبة كانت هذه الشقق أو بعيدة، ومهما كان حجة اشغالها وقد تمسك الطاعن بذلك.ولما كان الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه الذي ينهج غير هذا النهج القانوني.ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل فإن المحكمة تستبقيها لتحكم فيها.لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – رد دعوى المدعي المطعون ضده.