العبرة في صحة المناداة والإجراءات المرتبطة بها هي بتحقق المقصود من حضور الوكيل الذي باشر الخصومة، لا بذكر اسمه شكلاً في الضبط؛ فإذا كان المقصود هو المحامي الممثل للخصم في الجلسات، فلا يترتب البطلان لمجرد عدم تدوين اسمه.
لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمة اسم الوكيل المنادى عليه لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمة المناقشة: لما كان يتضح من ضبط جلسة يوم السبت المصادف 12/10/1974 أن المحكمة نادت على المدعى عليه ووكيله فلم يحضرا. ولما كان عدم ذكر اسم الوكيل لا يؤثر في صحة هذا الاجراء لأن المقصود بالوكيل في مثل هذه الحالة هو المحامي الذي مثل الطاعن في جلسات المحاكمة بموجب سند التوكيل المبرز ولا ضرورة للمناداة على جميع المحامين الوكلاء الذين وردت أسماؤهم في سند التوكيل فإن السبب الأول مردود.