إذا تعذر تشكيل اللجنة الإجرائية المنصوص عليها في قانون العمل، فلا يجوز اعتبار ذلك سبباً لوقف السير في الدعوى أو تعطيل الفصل في النزاع، وتظل محكمة العمل مختصةً بنظره والبت فيه.
ان عدم تشكيل اللجنة المشار اليها في المادتين 111و112من قانون العمل لا يجوز ان يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وبذلك يعود لمحكمة العمل أمر البت في النزاع بوصفها صاحبة الاختصاص الشامل في المنازعات العمالية