• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء رسم القبان بقصد الربح لا يكسب العمل الصفة التجارية ما لم يندرج في تعداد الأعمال التجارية، وشركة المحاصة تتبع طبيعة الغرض الذي أنشئت له

النية الربحية وحدها لا تكفي لإضفاء الصفة التجارية على الشراء، وإنما يلزم أن يكون العمل وارداً ضمن التعداد القانوني للأعمال التجارية؛ وشركة المحاصة تكتسب صفتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تقوم عليه، مع سريان آثار أعمال الشريك المدير على الشركاء.

نص الاجتهاد

إن شراء رسم القبان بقصد الربح لا يعتبر عملا تجاريا إذ ليس كل شراء بقصد الربح عملا تجاريا لأن عنصر المضاربة غير كاف بحد ذاته لتقرير الصفة التجارية للعمل ولابد في سبيل ذلك من شموله بالتعداد الوارد في قانون التجارة. وإن شركة المحاصة قد تكون تجارية أو مدنية تبعا لطبيعة العمل الذي تألفت من أجل مزاولته وإن الشركاء فيها ملزمون بنتائج الأعمال التي يجريها الشريك (المدير) مع الغير