إذا تأخرت الإدارة في إصدار صك الترفيع رغم استحقاقه قانوناً، فإن هذا التأخير لا يُسقط الحق المكتسب في الترفيع، وإنما يُنشئ مسؤولية إدارية توجب تعويضاً يوازي الأثر المالي الذي ترتب على التأخير، كما يجوز تعدد المدّعين في دعوى واحدة متى اتحد موضوع الاعتراض.
إن تراخي الإدارة بإصدار صك ترفيع قاض ليس من شأنه أن يؤثر على حقوقه المكتسبة بحكم القانون وإنما يعتبر بمثابة خطأ ارتكبته الادارة أورث القاضي ضررا يوجب مساءلتها عنه ويرتب له الحق بتقاضي تعويض يتمثل في انسحاب راتب الدرجة التي رفع إليها إلى تاريخ استحقاق الترفيع ويجوز لعدد من القضاة أن يشتركوا في دعوى واحدة بالاعتراض على مرسوم ترفيعهم لوحدة الموضوع