يثبت تملك العقار الآخر في دعاوى إخلاء المأجور بجميع البينات، ولا يتوقف ذلك على التسجيل العقاري باسم طالب الإخلاء إذا كانت طبيعة التصرف تسمح بالتسجيل باسم غيره مباشرة.
يجوز أثبات تملك طالب أخلاء المأجور عقارا أخر بسائر البينات دون شرط تسجيله باسمه في السجل العقاري مادام بالإمكان شراء عقار وتسجيله مباشرة باسم الغير