الحماية القانونية من التخلية لا تمتد إلى موظفي جيش التحرير الفلسطيني، فلا يكتسبون مركزاً يمنع إخلاءهم استناداً إلى هذه الحماية.
ان موظفي جيش التحرير الفلسطيني غير مشمولين بالحماية القانونية من التخلية .