• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظفو جيش التحرير الفلسطيني لا يتمتعون بالحماية القانونية من التخلية

الحماية القانونية من التخلية لا تمتد إلى موظفي جيش التحرير الفلسطيني، فلا يكتسبون مركزاً يمنع إخلاءهم استناداً إلى هذه الحماية.

نص الاجتهاد

ان موظفي جيش التحرير الفلسطيني غير مشمولين بالحماية القانونية من التخلية .