• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو سند الأمر من تاريخ إنشائه يخرجه من السندات التجارية ويجعله سنداً عادياً ويعد هذا البيان من النظام العام

تاريخ إنشاء سند الأمر شرط جوهري لانعقاد صفته التجارية، فإذا خلا منه انقلب إلى سند عادي، ويجوز التمسك بهذا العيب في أي مرحلة لأنه متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن خلو سند الأمر من تاريخ إنشائه يخرجه من السندات التجارية ويدخله في عداد السندات العادية وإن هذا الشرط الذي نص القانون على وجوب توفره في سند الأمر يتعلق بالنظام العام