تاريخ إنشاء سند الأمر شرط جوهري لانعقاد صفته التجارية، فإذا خلا منه انقلب إلى سند عادي، ويجوز التمسك بهذا العيب في أي مرحلة لأنه متعلق بالنظام العام.
إن خلو سند الأمر من تاريخ إنشائه يخرجه من السندات التجارية ويدخله في عداد السندات العادية وإن هذا الشرط الذي نص القانون على وجوب توفره في سند الأمر يتعلق بالنظام العام