• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة التقادم في دعوى المحاسبة بين الشركاء من تاريخ تحديد الخسائر والأرباح من جهة مختصة قبل اكتمال التقادم

لا يسري التقادم على دعوى المحاسبة بين الشركاء إلا من تاريخ تحديد الخسائر والأرباح من قبل جهة مختصة، شريطة أن يتم هذا التحديد قبل اكتمال مدة التقادم.

نص الاجتهاد

ان التقادم لا يسرى على دعوى المحاسبة بين الشركاء الا منذ تحديد الخسائر والأرباح من قبل جهة مختصة وفي وقت لم يكن التقادم قد تم بالنسبة لها