لا يسري التقادم على دعوى المحاسبة بين الشركاء إلا من تاريخ تحديد الخسائر والأرباح من قبل جهة مختصة، شريطة أن يتم هذا التحديد قبل اكتمال مدة التقادم.
ان التقادم لا يسرى على دعوى المحاسبة بين الشركاء الا منذ تحديد الخسائر والأرباح من قبل جهة مختصة وفي وقت لم يكن التقادم قد تم بالنسبة لها