• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون البينات هو الواجب التطبيق في كيفية سماع الشهود والإدلاء بالشهادة عند خلو القانون العام من النصوص الشكلية

عند عدم وجود نصوص شكلية خاصة في القانون الواجب التطبيق بشأن إجراءات سماع الشهود أو أدائهم الشهادة، يكون قانون البينات هو المرجع في تنظيم ذلك، ويُعمل به كذلك في إثبات الوقائع المالية متى كان ساري المفعول وقت تحققها.

نص الاجتهاد

قانون البينات هو القانون الواجب التطبيق لخلو القانون العام من المراسيم الشكلية. المناقشة: من حيث أن قانون البينات قد صدر في 10/6/1947، أي قبل انقضاء الشركة موضوع الدعوى. وكانت المادة 10 من القانون المدني، وإن كانت قد نصت على أنه «تسري في شأن الادلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعداده»، إلا أن هذا النص لم يتعرض لأصول سماع الشهود. وأن قانون البينات هو الواجب التطبيق بشأن كيفية سماع الشهود وكيفية الإدلاء بالشهادة، وذلك بعد أن خلا هذا القانون من المراسيم الشكلية التي نص عليها في الباب الخامس عشر من المجلة. هذا بالاضافة إلى أن إثبات الخسائر والارباح تخضع لأحكام قانون البينات، لأن الشركة، بفرض قيامها، انقضت بآخر عام 1947 أي بعد أن كان قانون البينات ساري المفعول.وحيث أن الأخذ بما تقدم يجعل الطعن بطريقة سماع الشهود عند قيام المسوغ لسماعهم مستوجب الرد.