تجوز الخصومة المشتركة في دعوى واحدة متى اتحد السبب القانوني والموضوع بين المدعين، وكان الجمع بينهم لا يخلّ بحسن سير العدالة ولا يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى.
يحق لعدد من القضاة أن يشتركوا بإقامة دعوى واحدة نظراً لوحدة الموضوع المناقشة: حيث أنه يجوز إقامة دعوى من قبل قاضيين يجمعهما مرسوم واحد بموضوع واحد فإنه لأن كانت القاعدة الأصلية في التشريع بأن لكل حق دعوى تحميه إلا أنه لما كان المفهوم الضمني لنص المادة 59 من قانون أصول المحاكمات في صدد تقدير الدعوى، يقضي بجواز رفع الدعوى من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد طالما أنه لا يتعارض مع حسن سير العدالة كان يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى وهذا يعود بتقديره إلى محكمة الأساس التي هي نفس الهيئة العامة لمحكمة النقض.ومن حيث أن المقصود بالسبب الواحد حسب الاجتهاد الفقهي المقارن هو الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوى، أو الواقعة التي تولد عنها الالتزام والتي تعتبر مصدراً مباشراً لهذا الحق الذي يرتكز إليه المدعي في طلبه، سواء أكانت واقعة طبيعية أم عقداً أم فعلاً أو تصرفاً قانونياً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم نصاً في القانون أو بعبارة أخرى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي طلبه أو التي يؤسس عليه الطلب مباشرة. ومن حيث أن الواقعة التي يؤسس عليها المدعيان طلبهما مباشرة هو المرسوم المنفذ لقرار مجلس القضاء الأعلى مما يتعين رد الطعن.