تتحدد صفة الخصم في دعوى مكافأة نهاية الخدمة وفق الجهة التي تقوم قانوناً مقام المدعى عليه في منازعات التأمينات الاجتماعية، ما لم توجد أحكام أو معاشات أفضل تنظم العلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل فتجعل صاحب العمل الخصم الحقيقي.
ان الخصم في دعوى مكافأة نهاية الخدمة هو المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما لم يكن ثمة معاشات أفضل يسود العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث يصبح هذا الأخير هو الخصم الحقيقي في النزاع