• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم في دعوى مكافأة نهاية الخدمة هو المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما لم تكن العلاقة محكومة بمعاشات أفضل تجعل صاحب العمل الخصم الحقيقي

تتحدد صفة الخصم في دعوى مكافأة نهاية الخدمة وفق الجهة التي تقوم قانوناً مقام المدعى عليه في منازعات التأمينات الاجتماعية، ما لم توجد أحكام أو معاشات أفضل تنظم العلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل فتجعل صاحب العمل الخصم الحقيقي.

نص الاجتهاد

ان الخصم في دعوى مكافأة نهاية الخدمة هو المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما لم يكن ثمة معاشات أفضل يسود العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث يصبح هذا الأخير هو الخصم الحقيقي في النزاع