• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص المقرر للعامل بمقتضى القانون يعد جزءاً متمماً للأجر ويختص بنظر المنازعة فيه القضاء العمالي الصلحي

إذا كان تعويض الاختصاص مصدره القانون ويُمنح للعامل بصورة دائمة وإلزامية، فإنه يُعد ملحقاً بالأجر ومتمماً له، وتُنظر المنازعة المتعلقة به بوصفها منازعة عمالية ضمن اختصاص المحاكم الصلحية. وعند وجود نصوص خاصة تتصل بسقوف الأجور أو مراكز وظيفية مخصوصة، يجب على المحكمة بحث أثرها صراحة قبل الفصل في الاستحق...

نص الاجتهاد

ان تعويض الاختصاص الذي مصدره القانون ويعطى للعامل بصورة دائمة والزاميه بعتبر ملازما للاجر ومتمما له وهو على هذا الأساس يدخل في شمول المادة 3 من قانون العمل والمنازعة في شأنه يدخل في ولاية المحاكم الصلحية بصفتها العمالية المناقشة: فعن السبب الاول : المتعلق بالاختصاص المحلي. من حيث ان المادة /۸۷/ من قانون اصول المحاكمات تنص على انه المنازعات المتعلقة. والجور العمال، والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ ومن حيث تبين من بيان الشركة السورية لنقل النفط رقم ٣٠٣ / ١١٦٤ و تاريخ ۱۹۷/۱/۳ ان المدعي يعمل ويقيم في المحطة الثالثة في محافظة حمص مما يجعل محكمة حمص مختصة للنظر في النزاع يتعين معه رد هذا السبب وعن السبب الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي : من حيث انه لا جدال بأن المقصود بتعويض الاختصاص الذي مصدره القانون ويعطى للعامل بصورة دائمة والزامية هو لمنفعة العامل ينفقه في شؤون معيشته لذلك فهو يعتبر ملازما للأجر ومتمما له على هذا الاساس يدخل في شمول المادة /٣/ من قانون العمل حسب اجتهاد هذه المحكمة المستقر ، والمنازعة في شأنه مما يدخل في ولاية المحاكم الصلحية بصفتها العمالية يتعين معه رد هذا السبب وعن السبب الثالث : من حيث لئن كان المشرع عندما منح تعويض اختصاص للمهندسين طبق عليهم احكاما موحدة بالنسبة للعاملين في الوزارات والادارات والمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات والبلديات وجهات القطاع العام والمشترك بصورة مطلقة دون ان يستثني احدا ممن هو مشمول بأحكام الفقرة / جـ / من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ تاريخ ١٩٧٤/١٢/٢٤ الا ان القرار المطعون فيه لم يبحث في مدى أثر المادة / ۱۱ / منه المتعلقة بإلغاء السقوف المحددة لرواتب المهندسين اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة باستثناء سقف الدرجة الاولى المرتبة الممتازة أو ما يعادلها بالراتب ، لمعرفة فيما اذا كان المهندس الذي يتقاضى اجرا يفوق سقف الدرجة المذكورة يستفيد من تعويض الاختصاص عن هذه الزيادة باعتبار ان هذا الاتجاه يتفق مع الغاية التي اعد لها القانون المذكور وهي الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات العلمية ضمن القطر وتشجيعا للمهندسين كما ورد في البند السادس الفقرة الأولى من التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ ١٩٧٥/١/٢٨ تنفيذا لأحكام المادة / ١٦ من القانون ١٩٧٤/٤٩ والتي صرحت في /١٦ / الفقرة الثانية منه على عدم المس بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الخاصة النافذة لدى بعض الجهات العامة كما نوهت بالبند الثامن بأن الغاء السقوف كان بهدف منفعة المهندسين وليس العكس ، واشادت بالبند التاسع بالحقوق والمزايا التي منحها القانون للمهندسين القائمين على رأس العمل بما يتفق والروح التي وضع القانون من أجلها ونوقش على اساسها أم أن تعويض الاختصاص يقف عند سقف الدرجة الاولى من المرتبة الممتازة ليطبق على ما هو ضمن هذه الحدود فقط وانه لا يطبق على ما زاد عنها. ومن حيث ان المحكمة لم تعالج هذه النقطة ولم تضعها موضع المناقشة لتدلي بعد ذلك برأيها ومن ثم يصار الى استعمال هذه المحكمة حقها في مراقبة حسن تطبيق القانون مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا اوانه من هذه الجهة يتعين نقضه. لذلك تقرر بإجماع الآراء :1.قبول الطعن موضوعا لهذا السبب ونقض القرار المطعون فيه. 2.رفضه بالنسبة لباقي الاسباب