يشترط لاعتبار المسكن شرعياً توافر الأدوات والمؤونة المخصصة على سبيل الاختصاص، ويؤدي انتفاؤها إلى نفي الشرعية ولو لم يقترن ذلك بإزعاج ناشئ عن الاشتراك مع الأهل.
ان فقدان الأدوات والمؤونة على سبيل الاختصاص ينافي شرعية المسكن ولو لم يكن الاشتراك فيها مع الأهل مصدر إزعاج