انتفاء وصف التهريب عن نقل البضاعة في الطريق العام متى كان مقصدها المركز الجمركي على الحدود، لأن التهريب يفترض مخالفة الطريق أو القصد الجمركي المشروع.
لا يمكن اعتبار نقل بضاعة على الطريق العام تهريبا مادام صاحبها متجها الى المركز الجمركي على الحدود .