• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام

لا تتحقق جريمة الرشوة إلا إذا كان هناك اتفاق سابق بين الراشي والمرتشي على المنفعة قبل قيام الموظف بالعمل، وكان هذا العمل داخلاً في اختصاصه الوظيفي أو مما ينافي وظيفته. أما الأجر أو العطية اللاحقة لعمل تم وانتهى فتخرج عن نطاق الرشوة المنصوص عليها في المادتين 341 و342 عقوبات.

نص الاجتهاد

إن من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته، أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرىيجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف