• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجدول والوصولات الداخلية التي تنظّم حسابات الشركة لا تخضع للطابع ما لم تُعد وسيلةً للإثبات أو تُحرر بخط الدائن أو بتوقيعه

تُعفى المستندات الداخلية للشركة من إلصاق الطابع إذا كانت مجرد أدوات تنظيم ومراقبة داخلية ولم تُعدّ لتكون وسيلة إثبات، ما لم تكن محررة بخط الدائن أو موقعة منه.

نص الاجتهاد

إن الجدول والوصولات التي تنظمها الشركة لضبط حساباتها وأعمالها وإداراتها الداخلية لا تستلزم إلصاق الطابع عليها طالما أنها لم تعد بغية اعتبارها وسيلة للإثبات ولم تكن محررة بخط الدائن أو موقعة منه