تُعفى المستندات الداخلية للشركة من إلصاق الطابع إذا كانت مجرد أدوات تنظيم ومراقبة داخلية ولم تُعدّ لتكون وسيلة إثبات، ما لم تكن محررة بخط الدائن أو موقعة منه.
إن الجدول والوصولات التي تنظمها الشركة لضبط حساباتها وأعمالها وإداراتها الداخلية لا تستلزم إلصاق الطابع عليها طالما أنها لم تعد بغية اعتبارها وسيلة للإثبات ولم تكن محررة بخط الدائن أو موقعة منه