إذا قضى الحكم بالتخلية محدداً مهلةً للتنفيذ، فإن الإلزام بالتسليم لا يكون إلا بعد انقضاء هذه المهلة، ولا يصح التعجيل به خلالها.
ان الإلزام بالتخلية من المأجور وتسليمه للمؤجر يجب ان يكون (بعد) المهلة المحددة في الحكم وليس (خلالها)