• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقع إلزام المستأجر بتخلية المأجور وتسليمه بعد انقضاء المهلة المحددة في الحكم لا خلالها

إذا قضى الحكم بالتخلية محدداً مهلةً للتنفيذ، فإن الإلزام بالتسليم لا يكون إلا بعد انقضاء هذه المهلة، ولا يصح التعجيل به خلالها.

نص الاجتهاد

ان الإلزام بالتخلية من المأجور وتسليمه للمؤجر يجب ان يكون (بعد) المهلة المحددة في الحكم وليس (خلالها)