اشتراط بيان أسباب الاستئناف بياناً واضحاً ومحدداً في الاستدعاء، بحيث تتضمن أوجه المخالفة المنسوبة إلى الحكم، وإلا عُدّ الاستئناف غير مقبول شكلاً.
يجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب التي يرتكن عليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة اول درجة ولايكفي ان ذكر المستأنف ان حكم محكمة اول درجة قد اضر به او جاء مخالفا للحقيقة والقانون بل يجب ان يذكر أوجه هذه المخالفة . المناقشة: فعن الطعن : من حيث ان الحكم المطعون الذي قضى برد الاستئناف شكلا لخلوه أسباب الاستئناف ، اقام قضاءه على ايراد المستأنف في استدعاء استئنافه عبارة ان « الحكم المستأنف مجحف بحق المستأنف وموجب لمغدوريته ( لا يعتبر من قبيل اسباب الاستئناف ومن حيث انه يجب أن يشتمل استدعاء الاستئناف على الاسباب التي يرتكن عليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة أول درجة ولا يكفي ان يذكر المستأنف ان حكم محكمة أول درجة قد أضر به أو جاء مخالفا للحقيقة والقانون بل يجب ان يذكر أوجه هذه المخالفة. ومن حيث انه بمقتضى ما سلف يغدو الحكم المطعون فيه في منأى عما رماه به الطاعن مما يتعين رد أسباب الطعن لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : رفض الطعن