• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد دعوى النفقة بعد شطبها لا يترتب عليه تجديد الطلب المتقابل بالمتابعة من الزوج

إذا جُدّدت دعوى النفقة بعد شطبها، فإن هذا التجديد يقتصر على الدعوى الأصلية ولا يمتدّ حكماً إلى الطلب المتقابل المرفوع من الزوج ما لم يُجدَّد هذا الطلب صراحةً وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان تجديد الادعاء بالنفقة من قبل الزوجة بعد شطب الدعوى الأساسية لا يتضمن تجديد الطلب المتقابل بالمتابعة من قبل الزوج .