إذا جُدّدت دعوى النفقة بعد شطبها، فإن هذا التجديد يقتصر على الدعوى الأصلية ولا يمتدّ حكماً إلى الطلب المتقابل المرفوع من الزوج ما لم يُجدَّد هذا الطلب صراحةً وفق الأصول.
ان تجديد الادعاء بالنفقة من قبل الزوجة بعد شطب الدعوى الأساسية لا يتضمن تجديد الطلب المتقابل بالمتابعة من قبل الزوج .