التعويض يثبت للزوجة إذا تعسف الزوج في طلاقها دون سبب معقول وتحقق من جراء ذلك ضرر يتمثل في البؤس أو الفاقة، ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما.
ان كل زوجة تطلق سواء قبل الدخول والخلوة او بعدهما ، تستحق التعويض إذا تعسف زوجها في طلاقها دون سبب معقول وإذا تبين انه سيصيبها بؤس وفاقة من جراء ذلك