لا يترتب البطلان أو النقض لمجرد خلوّ مسوّدة الحكم من البيانات الشكلية المذكورة إذا كانت مثبتة في الأصل، لأن العبرة بما استقر عليه الحكم النهائي.
ان خلو مسودة الحكم من عبارة (( باسم الشعب العربي في سورية )) ومن أسماء رئيس المحكمة والمستشارين وممثل النيابة ، لا يعيب القرار ولا يؤلف سببا يصلح لنقضه إذا كن الأصل متمنا هذه البيانات