إذا سلّم مالك المركبة مركبته إلى شخص غير حاصل على إجازة سوق، قامت مسؤوليته الجزائية معه عن النتائج غير المقصودة المترتبة على الحادث الجرمي بوصفه شريكاً في الأثر أو مسؤولاً مع الفاعل الأصلي.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن: «تسليم المركبة لشخص لا يحمل إجازة سوق يجعـل مالك المركبة مسؤولاً مع الفاعل الأصلي عن نتائج الحادث الجرمي من قتل أو إيذاء غير مقصود.» قرار نقض جزائي رقم 17 تاريخ 26/2/1976 أساس عسكري 42 منشور في لعام1977