إجراءات تبليغ البطاقة البريدية ليست من النظام العام، فلا يجوز التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن إجراءات تبليغ البطاقه البريديه ليست من النظام العام ولا يسمح الدفع ببطلانها لأول مره أمام محكمه النقض