• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ البطاقة البريدية لا يتعلق بالنظام العام ولا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض

إجراءات تبليغ البطاقة البريدية ليست من النظام العام، فلا يجوز التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن إجراءات تبليغ البطاقه البريديه ليست من النظام العام ولا يسمح الدفع ببطلانها لأول مره أمام محكمه النقض