إذا لم تقبل المحكمة أدلة أحد الخصوم، بقي له حق توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، وعلى المحكمة تمكينه من صياغتها متى ثبت استنفاد وسائله في الإثبات.
لأي من طرفي الدعوى الاحتفاظ بحق توجيه اليمين إلى خصمه، إذا لم تأخذ المحكمة بأدلته المقدمة. وعلى المحكمة أن تكلفه بصياغة اليمين الحاسمة التي يروم تحليفها إلى خصمه إذا رأت أنه استنفذ وسائله الإثباتية