إذا كان المأجور مؤلفاً من وحدتين متجاورتين مستقلتين يفصل بينهما جدار ويملكهُما شخص واحد، جاز للمحكمة السماح للمستأجر بضمّهما بإزالة الجدار متى لم ينشأ عن ذلك ضرر للبناء ولم يثبت نقص في القيمة التأجيرية، مع التزامه بإعادة الحال عند الترك.
إذا كان المأجور عبارة عن دكانتين متجاورتين مستقلين يفصل بينهما جدار ويملكهما في نفس الوقت شخص واحد ، فانه يجوز للمحكمة ان تأذن للمستأجر بإزالة الجدار الفاصل بينهما وجعلهما دكانا واحدة حتى يستطيع الانتفاع بالمأجور على وجه أفضل طالما انه لا يترتب أي ضرر للبناء وانه لا يمكن القول بان القيمة التأجيرية للمأجور تقل في حالة اعتبار المأجور دكانا واحدة مع وجود المستأجر نفسه وطالما انه ملزم بإعادة الحال إلى ماكان عليه في حال تركه المأجور