عند تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعدم الاختصاص، لا تُحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بمجرّد قرار الإحالة العسكري، بل يجب استكمال الإجراءات الأصولية أمام المرجع المختص، بما في ذلك قرار الاتهام متى رأى أن الفعل يشكل جناية وأن الأدلة كافية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1376 – لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص. يترتب على قرار التخلي عن دعوى محاولة اغتصاب زوجة الجندي الى القضاء العادي لعدم اختصاص قيام المرجع المختص بالاجراءات المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها صدور قرار بالاتهام فيما إذا رأى قاضي الاحالة أن فعل المميز عليها يشكل جناية بحسب وصفه القانوني وإن الأدلة القائمة كافية للاتهام عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 149 من القانون المذكور لتتمكن محكمة الجنايات من وضع يدها على الدعوى، ولا يكتفى في مثل هذه الحالة بقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.