اشتراط وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري لقبول سماع دعوى ترقين إشارة الوقف شرطٌ لازم، ويترتب على تخلفه عدم سماع الدعوى. والإجراءات البديلة التي لا تحقق القيد العقاري المطلوب لا تُغني عنه.
ان الدعوى المتعلقة بترقين اشارة الوقف عن عقار لا تسمع دون وضع اشارتها على صحيفة في السجل العقاري ولا يحول دون ذلك رد المحكمة الابتدائية هذا الطلب وعدم الطعن به وان تبليغ مدير السجل العقاري صورة عن الدعوى لا يغنى عن وضع اشارتها .