إذا كان البيع الصادر من المؤرّث إلى أحد الورثة يقصد به الإضرار ببقية الورثة وحرمانهم من الإرث، جاز اعتبار التصرف وصيةً مستترة، ويجوز الطعن فيه بجميع طرق الإثبات وتُقبل البينة والقرائن لإثبات الصورية.
2985 – وصية – بيع يخفي وصية – الوارث من الغير – تصرف اضراراً بالورثة ت صورية العقد – ورثة – ابطال عقد: إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه، وأنه لم يقبض بدل المبيع. بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 وتسمع البينة والقرائن في إثبات ادعائه. وللورثة أن يطعنوا بكل طرق الإثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية. والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.