لا تنتقل ملكية العقار ولا تترتب آثارها في مواجهة الغير بمجرد التأميم أو الإشارة إليه في الصحيفة العقارية، وإنما يشترط تسجيل انتقال الملكية في السجل العقاري حتى تصبح نافذة.
أن مجرد وجود اشارة تأميم على صحيفة عقار لا ينقل ملكيته عن مالكه ولا يجيز للجهة المؤممة مطالبة الغير باجر مثله لان مفاعيل انتقال الملكية لا تعتبر نافذة الا من تسجيلها في السجل العقاري .