إذا كان أجر العامل قد جرى الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن أي تعديل عليه لا يكون صحيحاً قانوناً ما لم تتم المشاركة من قبل المؤسسة ذاتها، ولا يجوز إجراء هذا التعديل بغيابها.
ان تعديل اجر العمل الذي تم الاشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يصح ان يكون بمعزل عن هذه المؤسسة ولا يجوز ان يجري قانونا بغيابها