• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل أجر العمل المشترك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بمشاركة هذه المؤسسة

إذا كان أجر العامل قد جرى الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن أي تعديل عليه لا يكون صحيحاً قانوناً ما لم تتم المشاركة من قبل المؤسسة ذاتها، ولا يجوز إجراء هذا التعديل بغيابها.

نص الاجتهاد

ان تعديل اجر العمل الذي تم الاشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يصح ان يكون بمعزل عن هذه المؤسسة ولا يجوز ان يجري قانونا بغيابها