تختص الجهة القضائية الشرعية بإسقاط الحضانة عند تحقق موجبها القانوني المتمثل ببلوغ الصغير سن الحضانة وخروجه من نطاقها ودخوله في ولاية وليه، ويغدو نظر هذا الطلب خارج اختصاص المحكمة الروحية.
ان المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بإسقاط الحضانة لبلوغ الصغير السن القانونية وتجاوزه سن الحضانة ودخوله تحت ولاية وليه ، وليست المحكمة الروحية