• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الشرعية هي المختصة بإسقاط الحضانة عند بلوغ الصغير سن الحضانة ودخوله في ولاية وليه

تختص الجهة القضائية الشرعية بإسقاط الحضانة عند تحقق موجبها القانوني المتمثل ببلوغ الصغير سن الحضانة وخروجه من نطاقها ودخوله في ولاية وليه، ويغدو نظر هذا الطلب خارج اختصاص المحكمة الروحية.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بإسقاط الحضانة لبلوغ الصغير السن القانونية وتجاوزه سن الحضانة ودخوله تحت ولاية وليه ، وليست المحكمة الروحية