• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الزام الولي اضافة للحدث بمبلغ التعويض ما لم يكن مدعى عليه بصفته مسؤولا بالمال ولا يجوز قبول الدعوى من ام الحدث لان ولاية لها عليه

الحكم بالتعويض المدني على وليّ الحدث لا يصح إلا إذا اختُصم بصفته مسؤولا بالمال لا بصفته ولياً شرعياً فقط، ويجب أن يكون هذا الادعاء قبل قفل باب المرافعة. كما أن قبول دعوى الأم عن القاصر غير جائز إذا انتفت ولايتها القانونية، ويبقى لها حق المطالبة بضررها الشخصي أمام القضاء المدني بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الزام الولي اضافة للحدث بمبلغ التعويض ما لم يكن مدعى عليه بصفته مسؤولا بالمال ولا يجوز قبول الدعوى من ام الحدث لان ولاية لها عليه ولها ان تدعي اما القضاء المدني بدعوى مستقلة بضررها المعنوي المناقشة: لما كان يبين من تدقيق الملف أن المحكمة بقرارها المطعون فيه ألزمت الحدث ووليه التكافل والتضامن بمبلغ التعويض للجهة المدعية المطعون ضدها وهي والدة الطفلة المعتدى عليها.وكان هذا الالزام لولي لا سند له في القانون بحالة هذه الدعوى لان المحكمة بلغت الطاعن مذكرة الدعوى بصفته وليا للحدث ولم تدع الجهة المدعية على الولي المذكور ولم يدع الى المحاكمة بصفته مدعى عليه مسؤولا بالمال.وكان حضوره كولي شرعي للحدث أوجب القانون عوته بهذا الصفة لا يستتبع قانونا الحكم عليه بالالزام المدني ما لم ترفع عليه الدعوى أصولا عملا بالمادة 42 من قانون الاحداث بمعنى أنه قد يكون للولي وضعان أو مركزان مختلفان لدى المحكمة : فهو ولي شرعي يحضر بهذه الصفة محاكمة من له عليه الولاية فاذا ادعي عليه بالمسؤولية المدنية الناشئة عن فعل الحدث يصبح حضوره مزدوجا : وليا شرعيا من جهة ومدعى عليه مسؤولا بالمال من جهة ثانية، وكان هذا الادعاء يجب أن يتم أمام محكمة الموضوع قبل قفل باب المرافعة أمامها.ومن جهة ثانية.لما كان لا ولاية للام على نفس القاصر وماله وانما تكون الولاية للاب ثم للجد الصحيح وفقا للمادتين 170 و 21 من قانون الاحوال الشخصية.وكان قبول المحكمة للطاعنة كمدعية شخصية مخالفا للنصوص المذكورة وللام أن تدعي أمام القضاء المدني بدعوى مستقلة بضررها المعنوي اذا شاءت. وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النهج يجعله مشوبا بخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يعرضه للنقض.